أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

5949 - تبيع شيئاً من حليها لتكفر عن يمينها

26-08-2013 674 مشاهدة
 السؤال :
هل يجب على المرأة أن تبيع شيئاً من حليها لتدفع كفارة اليمين، أم تصوم ثلاثة أيام؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 5949
 2013-08-26

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فَكَفَّارَةُ اليَمينِ هيَ عِتقُ رَقَبَةٍ، أو إطعامُ عَشَرَةِ مساكين، أو كِسوَتُهُم، فمن لم يَجِد من ذلكَ شيئاً صامَ ثَلاثَةَ أيَّامٍ، قال تعالى: ﴿لا يُؤَاخِذُكُمُ اللهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَـكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُون﴾.

فإذا لم يَجِدِ الإنسانُ من المالِ ما يَكفي لإطعامِ عَشَرَةِ مساكينَ، أو كِسوَتِهِم، فَيَصومُ ثَلاثَةَ أيَّامٍ، ولا يَلزَمُهُ انتِظارُ الحُصولِ على المالِ، بل الأفضَلُ التَّعجيلُ بِكَفَّارَةِ اليَمينِ وعَدَمُ تَأخيرِها.

والحُلِيُّ الذي تَتَزَيَّنُ به المرأةُ ليسَ من الحَوائِجِ الأصلِيَّةِ.

وبناء على ذلك:

فعلى المرأةِ أن تَبيعَ شيئاً من حُلِيِّها لِتُكَفِّرَ عن يَمينِها بإطعامِ عَشَرَةِ مساكينَ، أو كِسوَتِهُم، وليسَ لها أن تَصومَ ثَلاثَةَ أيَّامٍ كَفَّارَةً عن يَمينِها. هذا، والله تعالى أعلم.

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
674 مشاهدة
الملف المرفق