أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

1552 - أعطى صاحب المال أرباحاً من ماله دون وجود أرباح

27-11-2008 13429 مشاهدة
 السؤال :
 2008-11-22
توسم بي رجل صالح مسن الخير و طلب مني أن أشتري له سهماً في سفينة، ففعلت، وأنا مؤتمن فهو لا يعرف السفينة ولا مالكها، وأنا مؤتمن على ربحه، فأنا أقبض الربح وأعطيه لصاحبي. وبعد الشراء حدثت الأزمة المالية العالمية وقلَّ عمل السفينة ولا أرباح لها. فلم أُخبر صاحبي بذلك لأنه مسن لا يقدر على العمل ولا معين له إلا الله، وقدرت أرباح سهمه في ظروف العمل الطبيعية وأعطيته من مالي الخاص ولا أزال أفعل. سؤالي هو: هل ما فعلته صائب علماً أنني قد كذبت على صاحبي بأمر المال الذي يظنه ربح سهمه والحقيقة أنه مالي؟ وهل إذا تحسنت ظروف العمل إن شاء الله أستطيع أن أسترد مالي الذي أعطيته إياه دون أن يعلم حتى لا يشعر بالحرج من أنني كنت أنفق عليه من مالي؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 1552
 2008-11-27

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فإذا اشتريت لصاحبك سهماً من السفينة وهي لمالكٍ، ودُفعت هذه السفينة لآخرين يعملون بها، فهذا العقد عقد مضاربة، المال من طرف، والعمل من الطرف الآخر، فإذا كان الأمر كذلك، فالربح بين الطرفين حسب الشرط، والخسارة على رب المال فقط، ولا يجوز اشتراط خلاف ذلك.

وعليه: فما تدفعه أنت من أرباح موهومة للطرف الثاني ـ صاحب المال ـ هو تبرع منك له وهدية، لعدم وجوبه عليك، سواء أخبرته بذلك أم لا، ولك الأجر في ذلك إن شاء الله تعالى نتيجة التبرع، ولا حقَّ لك في استرداه من أرباح مستقبلية بعد ذلك، إلا أن تخبره الآن بأن هذا المال الذي تدفعه له هو دين عليه وليس ربحاً، ويقبل بذلك، فإذا أخبرته وقبل فهو دين لك استرداده. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
13429 مشاهدة