أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

829 - شريك مضارب هلك المال الذي يعمل به

11-02-2008 13472 مشاهدة
 السؤال :
 2008-02-11
شريك مضارب في تجارة، وقد هلك المال الذي يعمل به، فهل يتحمل المضارب شيئاً من الخسارة؟ مع العلم بأن الشريك المضارب لم يقصر في عمله ولم يخرج عن الشروط المتفق عليها مع صاحب المال.
 الاجابة :
رقم الفتوى : 829
 2008-02-11

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فقد ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه لو تلف بعض مال المضارب بعد التصرف فيه، أو خسر، فإنه يجبر بالربح إن كان، أي يكمل من الربح ما نقص بالخسارة، وإذا لم يكن هناك ربح، أو زاد التلف أو الخسارة على الربح، فإنه يكون من رأس المال.

ولو اشترط صاحب المال على المضارب أن يتحمل شيئاً من الهلاك أو الخسارة فلا يلتفت إلى هذا الشرط ولا يعمل به، ويعتبر لاغياً.

وبناء على ذلك:

فإذا هلك المال كله مع الربح بدون تقصير من المضارب، وكان يعمل بالمال وفقاً للشروط المتفق عليها من صاحب المال، فإن المضارب لا يتحمل شيئاً من هذا الهلاك، ويكون على حساب صاحب المال، والمضارب يخسر تعبه. هذا، والله تعالى أعلم.

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
13472 مشاهدة