أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

2567 - هل يشترط في الطلاق حضور الزوجة

22-12-2009 14011 مشاهدة
 السؤال :
هل يشترط في صحة الطلاق أن تكون الزوجة حاضرة بحيث تسمع طلاق زوجها؟ وما حكم النطق بصيغة الطلاق أمام صورة الزوجة، أو أمام جمهرة من الناس بدون علم من الزوجة؟ وإذا قالت زوجة لزوجها: إن أخرجت ريحاً كريهاً أمامي تكن الفرقة بيننا. فقال الزوج: نعم، وفعلاً بعد فترة من الزمن أخرج الزوج ريحاً في حضرة زوجته، فهل وقع الطلاق أو تقع الفرقة بينهما؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 2567
 2009-12-22

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فإن طلاق الرجل لزوجته لا يشترط فيه أن تكون زوجته حاضرة أمامه، فإذا طلقها فيما بينه وبين نفسه أو أمام أحد من الناس، سواء كانوا يعرفونها أم لا، أو نظر إلى صورة زوجت،ه فإن طلاقه يقع عليها.

وأما قول المرأة لزوجها: إن أخرجت ريحاً كريهة أمامي تكون الفرقة بيننا، فقال لها الزوج نعم، فإن الطلاق يقع عليها إذا أخرج ريحاً كريهة أمامها، هذا إذا كان يقصد بقوله: (نعم) الطلاق، أما إذا لم يقصد الطلاق بقوله: (نعم) فلا يقع عليها. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
14011 مشاهدة