أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

1641 - طلقها ثلاثاً فماتت في عدتها, فهل يرث منها؟

24-12-2008 10805 مشاهدة
 السؤال :
رجل طلَّق زوجته طلاقاً بائناً بينونة كبرى، فقال لها: أنت طالق بالثلاثة، ثم ماتت وهي في عدَّتها، فهل يرث منها زوجها؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 1641
 2008-12-24

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فإذا طلَّق الرجل زوجته طلاقاً بائناً بينونة كبرى، ثم ماتت الزوجة في فترة العدَّة، فإن زوجها لا يرث منها شيئاً، لأنه بطلاقها أسقط حقه من الإرث منها، ولأن الزوجية انقطعت بينهما. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
10805 مشاهدة