أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

1628 - حكم قضاء الوتر

22-12-2008 16418 مشاهدة
 السؤال :
إذا أراد الشخص أن يقضي صلاة الوتر، وقد فاتته أكثر من صلاة، فهل يجوز قضاء أكثر من صلاة في اليوم؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 1628
 2008-12-22

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فمن فاتته صلاة الوتر فإنه يجب عليه قضاؤه عند السادة الحنفية والحنابلة وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (مَنْ نَامَ عَنْ الْوَتْرِ أَوْ نَسِيَهُ فَلْيُوتِرْ إِذَا ذَكَرَهُ أَوْ اسْتَيْقَظَ) رواه الترمذي وابن ماجه.

جاء في بدائع الصنائع: ولو ترك الوتر عند وقته حتى طلع عليه الفجر يجب عليه القضاء عند أصحابنا خلافاً للشافعي.

وجاء في الإنصاف: وأما قضاء الوتر فالصحيح من المذهب أنه يقضي وعليه جماهير الأصحاب.

أما عند السادة الشافعية والمالكية: فإذا فاتته صلاة الوتر فلا قضاء عليه.

جاء في الحاوي الكبير: قال الشافعي رحمه الله تعالى: وإن فاته الوتر حتى يصلي الصبح لم يقض.

وجاء في الفواكه الدواني على رسالة أبي زيد القيرواني: ولا يقضي الوتر مَنْ ذَكَرَهُ بعد أن يصلي الصبح.

وبناء على ذلك:

فمن فاتته صلاة الوتر يجب عليه قضاؤها عند الحنفية والحنابلة، ولا يجب عليه قضاؤها عند الشافعية والمالكية بل يستحب.

ويجوز أن يقضي في اليوم والليلة أكثر من صلاة فائتة وفي أي وقت شاء ما عدا أوقات الكراهة، فيصح قضاء صلاة الوتر في النهار وفي الليل. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
16418 مشاهدة