أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

778 - استأجر محلاً خمس سنوات فاحترق في العام الثالث

08-01-2008 9613 مشاهدة
 السؤال :
 2008-01-08
استأجرت محلاً تجارياً لمدة خمس سنوات، وفي العام الثالث احترق المحل بغير تقصير مني، وقمت بترميم المحل، واستغرق زمن ترميم المحل سنة، فهل من حقي أن أسترد آجار هذه السنة أم أبقى سنة ثانية بعد المدة المتفق عليها؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 778
 2008-01-08

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فإذا حصل خلل في المحل المستأجر بحيث يفوت الانتفاع منه، فإنه يحق للمستأجر أن يفسخ عقد الإجارة، ويصبح العقد غير لازم، لأنه لو بقي لازماً للحق الضرر بالمستأجر.

وبناء على ذلك:

فإن من حق المستأجر أن يفسخ عقد الإجارة، وله أن يسترد أجرة العام، أو يبقى في المحل عاماً آخر بالآجار السابق المتفق عليه.

أما إذا بقي المستأجر في المحل بعد احتراقه، وبدون فسخ عقد الإجارة، وقام هو بترميم هذا المحل بدون إذن المؤجر، فيعتبر متبرعاً بما أنفقه على المحل، ولا يحق له أن يسترد أجرة العام الذي تعيَّب فيه المحل، وتعطَّل انتفاعه منه.

أما إذا كان ترميم المحل بإذن من المؤجر، فيرجع الأمر في ذلك إلى ما يتفق عليه المستأجر والمؤجر بتراضيهما، فإذا لم يتفقا فليس أمام المستأجر إلا أن يترك المحل ويفسخ الإجارة من تاريخ احتراق المحل. هذا، والله تعالى أعلم.

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
9613 مشاهدة