أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

4153 - باع بيته لابنته واشترط عليها حق الانتفاع

14-08-2011 21025 مشاهدة
 السؤال :
رجل باع بيته الذي يسكنه لابنته، واشترط عليها أن يكون حقُّ الانتفاع له مدى الحياة، فهل هذا البيع صحيح؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 4153
 2011-08-14

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فمن شروط صحة البيع أن يكون المبيع مقدور التسليم، وهذا عند جمهور الفقهاء،و لكن اختلفوا في الاستثناء من المبيع، فأجازه المالكية والحنابلة إذا كانت المدة موقوتة ومعلومة؛ ولم يجزه الحنفية والشافعية، وقالوا: إن الاستثناء من المبيع يبطل الشرط والبيع.

ويقول الشيخ مصطفى الزرقا رحمه الله تعالى في فتاويه تحت عنوان: (حكم اشتراط الاحتفاظ بمنفعة المبيع للبائع): الخلاصة: 1ـ إن بيع الشخص شيئاً لأحد ورثته، واشتراط البائع منافع البيع لنفسه مدى حياته، لم تنصَّ عليه المجلة، ولم أقف فيه على نص للفقهاء من أحد المذاهب.

وإنما نصَّ الفقهاء على ما إذا اشترط البائع منافع المبيع لنفسه مدة موقوتة معيَّنة، فاختلفت فيه الاجتهادات، فمنهم من حكم بصحة البيع مع هذا الشرط، ومنهم من حكم بفساده أو بطلانه.

2ـ إذا كانت المدة التي احتفظ البائع فيها لنفسه بمنافع المبيع هي مدى حياته لا مدة موقوته، فتكتسب طبيعة العقد معنى الوصية، لأن أثر البيع عندئذ مضاف إلى ما بعد الموت، فيصلح ذريعة للاحتيال على الحكم الشرعي الذي يمنع الوصية للوارث إلا بإجازة باقي الورثة، وحينئذ تقتضي القواعد الفقهية الشرعية ـ وخاصة مبدأ سد الذرائع، وقاعدة القصود في العقود ـ أن يعتبر مثل هذا التصرف إلى الوارث في حكم الوصية المضافة لما بعد الموت، فيتوقف نفاذه على إجازة باقي الورثة بعد موت المتصرِّف. اهـ.

وبناء على هذا:

فإن هذا البيع غير جائز عند الحنفية والشافعية، وعند غيرهم هو موقوف على إجازة الورثة بعد وفاة مورِّثهم، فإن أجازوه صحَّ البيع، وإلا فلا. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
21025 مشاهدة