أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

1523 - حكم التعامل بتجارة الفوركس

17-11-2008 12580 مشاهدة
 السؤال :
ما حكم المتاجرة بالإنترنت والمعروفة بالفوركس؟ علماً بأنه يمكن تحديد السلعة التي سأتأجر بها مثل النفط أو الحبوب أو أي شيء آخر حلال.
 الاجابة :
رقم الفتوى : 1523
 2008-11-17

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فإن المتاجرة بالإنترنت عن طريق الفوركس، هي في الحقيقة تجارة عن طريق البورصة، والميزة في الفوركس أنَّ أكثر تعاملها بتجارة العملة، ومن ميزاتها أنَّه ليس له سوق بالمعنى الحرفي، وليس لديه مكان ولا مركز للمتاجرة معه، إنما حصراً عن طريق الهاتف أو الإنترنت بالحاسوب.

فالتعامل مع هذه الشركات والأسواق متعدد الأشكال ولا يمكن إعطاء حكم بشكل عام للتعامل معها، فإذا كان التعامل معها في تجارة العملات فهو حرام لعدم التقابض في البيع والشراء، وإذا كان التعامل معها في سلع محرمة شرعاً فهو حرام كذلك.

وأما إذا كان التعامل معها في بيع وشراء سلع مسموح بها شرعاً فلا حرج في ذلك إذا كانت السلعة موجودة، ويجري عليها ما يجري في أحكام البيوع من استلام السلعة وقبضها أولاً ثم بعد ذلك بيعها، أما إذا لم يتم قبض السلعة من المشتري فلا يجوز له أن يبيعها، لأنَّه بيع ما لم يقبض، وهو منهي عنه شرعاً.

وأنا أرى أن التعامل مع هذه الشركات يجب أن يكون بحذر شديد، لأن الكوارث التي تقع في العالم كبيرة وكبيرة جداً.

وأرجو أن تطَّلع إلى الفتوى الموجودة على الموقع بعنوان: (حكم التعامل ببورصة العملات) رقم: /1286/ والفتوى رقم: /1135/ بعنوان: (حكم التعامل بالبورصة)، فإنك ستجد توضيحاً عاماً حول موضوع البورصة . هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
12580 مشاهدة