أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

5513 - خصم من راتب الأجير

08-08-2012 59722 مشاهدة
 السؤال :
هل يجوز شرعاً أن يخصم رب العمل أجرة يوم كامل إذا تأخر الأجير عن عمله؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 5513
 2012-08-08

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

أولاً: جاءَ في مصنف ابن أبي شيبة عن أبي هُرَيرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنهُ قالَ: قالَ رسولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «منِ استَأجَرَ أَجيراً فَليُعلِمْهُ أجرَهُ». وأخرج ابن ماجه عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنهُما قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «أَعْطُوا الأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ». وأخرج الإمام البخاري عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنهُ، عَن النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «قَالَ اللهُ تَعَالَى: ثَلَاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ القِيَامَةِ: رَجُلٌ أَعْطَى بِي ثُمَّ غَدَرَ، وَرَجُلٌ بَاعَ حُرَّاً فَأَكَلَ ثَمَنَهُ، وَرَجُلٌ اسْتَأجَرَ أَجِيراً فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِهِ أَجْرَهُ».

ثانياً: لا خِلافَ بينَ الفقهاءِ بأنَّ الأجيرَ يستحقُّ أجرَهُ كاملاً إذا قامَ بما هوَ واجبٌ عليه، ويجبُ على ربِّ العملِ أن يدفعَ له الأجرَ كاملاً غيرَ منقوصٍ إذا طَلَبَ الأجيرُ أجرتَهُ، وإلا كانَ آثماً.

وبناء على ذلك:

فالأجيرُ يستحقُّ أجرتَهُ كاملةً إذا قامَ بعملِهِ المطلوبِ منهُ، وأمَّا حسمُ أجرةِ يومٍ كاملٍ بِسببِ غِيابِهِ عن العملِ ساعةً أو ساعاتٍ، فهذا لا يجوزُ، وفيه ظُلمٌ للأجيرِ.

ولكن من حقِّ صاحبِ العملِ أن يخصمَ عن الأجيرِ بمقدارِ ما غابَ، أو أن يفصلَهُ عن العملِ. هذا، والله تعالى أعلم.

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
59722 مشاهدة