أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

4130 - حكم عقود التوريد

03-08-2011 29596 مشاهدة
 السؤال :
ما هو الحكم الشرعي في عقود التوريد؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 4130
 2011-08-03

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فإن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي في دورته الثانية عشرة بالرياض في المملكة العربية السعودية قرار رقم (107) (1/12) تاريخ 1421هـ 2000م قرَّر ما يلي:

1ـ أولاً: عقد التوريد: عقد يتعهد بمقتضاه طرف أول بأن يسلم سـلعاً معلومة، مؤجلة، بصفة دورية، خلال فترة معينة، لطرف آخر، مقابل مبلغ معين مؤجل كله أو بعضه.

ثانياً: إذا كان محل عقد التوريد سلعة تتطلب صناعة، فالعقد استصناع تنطبق عليه أحكامه. وقد صدر بشأن الاستصناع قرار المجمع رقم 65 (3/7).

ثالثاً: إذا كان محل عقد التوريد سلعة لا تتطلب صناعة، وهي موصوفة في الذمة يلتزم بتسليمها عند الأجل، فهذا يتم بإحدى طريقتين:

‌أ- أن يعجل المستورد الثمن بكامله عند العقد، فهذا عقد يأخذ حكم السلم فيجوز بشروطه المعتبرة شرعاً المبينة في قرار المجمع رقم 85(2/9).

‌ب- إن لم يعجل المستورد الثمن بكامله عند العقد، فإن هذا لا يجوز لأنه مبني على المواعدة الملزمة بين الطرفين. وقد صدر قرار المجمع رقم 40 و 41 المتضمن أن المواعدة الملزمة تشبه العقد نفسه، فيكون البيع هنا من بيع الكالئ بالكالئ. أما إذا كانت المواعدة غير ملزمة لأحد الطرفين أو لكليهما فتكون جائزة،على أن يتم البيع بعقد جديد أو بالتسليم. اهـ.

أقول: هذا الذي جاء في قرار المجمع الفقهي هو الصواب، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
29596 مشاهدة