أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

392 - تزوج طفلة دون السنتين فأرضعتها زوجته؟

23-06-2007 44785 مشاهدة
 السؤال :
دخل رجل على صاحبه، فوجد عنده طفلة صغيرة، سأله من هذه؟ قال: هي ابنتي، وهي دون السنتين، فقال له: زوجنيها، قال له: زوجتك إياها. قال له: قبلت. وكان هناك شاهدان. علمت زوجته بالعقد، فأخذت الطفلة الصغيرة وأرضعتها. فهل بهذا الرضاع صارت بنتاً له، وحرمت عليه أم لا؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 392
 2007-06-23

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

 نعم صارت بنتاً له من الرضاع، وانفسخ عقد النكاح، وصارت زوجته الأولى أماً لها من الرضاع، وبالتالي حرمت عليه كذلك زوجته الأولى لأنها صارت أماً لزوجته، والأم تحرم بنكاح البنت، لقوله تعالى: {وأمهات نسائكم}. وهذا باتفاق الفقهاء، لأن الرضاع المحرم الطارئ على عقد النكاح يقطعه كما يمنعه ابتداء، لأن أدلة التحريم لم تفرق بين رضاع مقارن لعقد النكاح وغيره، والحرمة هنا حرمة مؤبدة. وبناء عليه:

1- حرمت زوجته الثانية عليه حرمة مؤبدة، لأنها صارت بنتاً له من الرضاع.

2- حرمت عليه زوجته الأولى حرمة مؤبدة، لأنها صارت أماً لزوجته، وذلك لقوله تعالى: {حرمت عليكم أمهاتكم ..... وأمهات نسائكم}. ولقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: (يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب) رواه البخاري.

3- يلزم الزوجة الأولى مهر الزوجة الثانية إن كان مسمى، وإلا فمهر مثيلاتها إن لم يكن لها مهر مسمى، لأنها كانت سبباً في التحريم. هذا، والله تعالى أعلم.

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
44785 مشاهدة