أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

2272 - إجراء طبيب عملاً جراحياً لامرأة

19-08-2009 13936 مشاهدة
 السؤال :
امرأة حامل أرادت عند وضع حملها أن يكون وضعه عن طريق عمل جراحي خشية من آلام الطلق، فهل يجوز أن يقوم بهذه العملية طبيب (رجل)؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 2272
 2009-08-19

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فإن كشف العورة لا يجوز إلا لضرورة، والضرورة تقدَّر بقدرها، وإن إجراء عملية جراحية عند طبيب لخشية آلام الطلق لا يعتبر ضرورة تبيح كشف العورة أمام الطبيب ما دام يوجد طبيبة مسلمة.

فإذا لم توجد طبيبة مسلمة جرَّاحة، وتعسَّرت ولادة المرأة، واحتاجت إلى إجراء عملية جراحية لإخراج الجنين، فإنه يُنظر: هل توجد طبيبة غير مسلمة عند فقد المسلمة؟ فإن وجدت فهي التي تجري العملية، وإن فُقدت كذلك فعندها يباح للطبيب المسلم أن يقوم بهذه العملية الإسعافية، وإلا فلا يجوز . هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
13936 مشاهدة