أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

4861 - حكم زكاة زيت الزيتون

04-02-2012 23254 مشاهدة
 السؤال :
بعد حصاد الزيتون، قمت بعصره وجعلته زيتاً، فكيف أخرج زكاته؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 4861
 2012-02-04

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فقد ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعي في القديم إلى وجوب الزكاة في الزيتون، لقوله تعالى: {وَآتُواْ حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ}. وقد ذكر الله تعالى في الآية نفسها: {وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ}.

وذهب الشافعية في الجديد وأحمد، وقالوا: لا زكاة في الزيتون.

وبناء على ذلك:

 فالزكاة في الزيتون واجبة عند جمهور الفقهاء خلافاً للشافعية، ويخيَّر المزكي بين أن يُخرج زكاة الزيتون من حبِّه بعد حصاده، العُشر إذا كان يسقى بماء السماء (عَدي)، ونصف العُشر إذ كان يُسقى بما له كُلفة (سَقي)، فإذا عصر الحبَّ وجعله زيتاً فإنه يُخرج زكاته من الزيت العشر، أو نصف العشر إذا كان سقياً. هذا، والله تعالى أعلم.

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
23254 مشاهدة