أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

1243 - لعب على فتاة وتزوجها بغير إذن وليها وبدون شهود

15-07-2008 21348 مشاهدة
 السؤال :
تعرَّف شاب على فتاة، واتفقا على الزواج بدون إذن وليها، وبدون شهود، فقالت له الفتاة: كيف يكون هذا؟ فقال لها الرجل: بمن تثقين؟ بالله أم بالخلق؟ قالت: بالله، فقال لها: الله هو خير الشاهدين على هذا العقد، وتزوَّجها على هذا الأساس، فهل العقد صحيح أم باطل؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 1243
 2008-07-15

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فقد ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الشهادة شرط في صحة عقد النكاح، فلا يصح بدون شهادة اثنين غير الولي، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «البغايا اللاتي يُنكِحن أنفسهن بغير بيِّنةٍ» رواه الترمذي. ولقوله صلى الله عليه وسلم: «لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل» رواه ابن أبي شيبة والبيهقي. ولقوله صلى الله عليه وسلم: «لا بد في النكاح من أربعة: الولي، والزوج، والشاهدين» رواه الدارقطني.

فلا بد من الشهود في عقد الزواج، لأنه عقد يتعلَّق به حق الآخرين، وهو الولد، لئلا يجحده أبوه فيضيع نسبه، وحتى تُدفع التهمة عن المرأة بأنها زانية.

وبناء على ذلك:

1ـ هذا الذي فعله الرجل كبيرة من الكبائر، واجتراء على الأحكام الشرعية، وتكلُّم بغير علم، والله تعالى يقول: {وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ (116) مَتَاعٌ قَلِيلٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ} [النحل: 116 ـ 117]، ولعب بأعراض الناس، وهل يرضى أن يفعل أحد من الناس مثل هذا الفعل بعرضه؟

وكذلك المرأة آثمة بفعلها هذا، أما خشيت على نفسها أن تُتَّهم بجريمة الزنى؟ أما خشيت أن يعلم أهلها بذلك، وربما أن يرتكبوا جريمة القتل في حقها لا قدر الله؟ فعليهما بالتوبة والاستغفار والندم على ما فعلاه، وأن يتفرَّقا مباشرة.

2ـ هذا العقد لا يترتب عليه شيء إذا لم يتم الدخول بالمرأة.

3ـ إذا تمَّ الدخول بها فإنه يجب التفريق بينهما، وتستحق المرأة المهر، وتجب عليها العدة، ويثبت نسب الولد لوالده إن وجد، وتثبت حرمة المصاهرة بينهما. هذا، والله تعالى أعلم.

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
21348 مشاهدة