أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

5280 - وقت الكراهة عند الزوال

17-06-2012 34996 مشاهدة
 السؤال :
هل يمكن تقدير الزمن لنفي الكراهة التحريمية عن الصلاة قبل الزوال؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 5280
 2012-06-17

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فقد ذَهَبَ جمهورُ الفقهاءِ إلى أنَّ عَدَدَ أوقاتِ الكراهةِ ثلاثةٌ: عندَ طُلوعِ الشَّمسِ إلى أن ترتفعَ بمقدارِ رُمحٍ أو رُمحَينِ، وعندَ استِوائِها في وَسَطِ السَّماءِ حتى تزولَ، وعندَ اصفِرارِها بحيثُ لا تُتعِبُ العينَ في رُؤيَتِها إلى أن تغرُبَ.

وذَهَبَ المالكيةُ إلى أنَّ عدَدَ أوقاتِ الكراهةِ اثنانِ: عندَ طُلوعِ الشَّمسِ، وعندَ اصفِرارِها.

وبناء على ذلك:

 فالصلاةُ عندَ استِواءِ الشَّمسِ في كَبِدِ السَّماءِ مكروهةٌ تحريماً عندَ جمهورِ الفقهاءِ، وبإمكانِ المصلي أن يُصلي قبلَ الزَّوالِ بمقدارِ خمسِ دقائقَ كما قدَّرَهُ عُلماءُ الفَلَكِ، يعني قبلَ أذانِ الظُّهرِ بخمسِ دقائقَ، لأنَّ زوالَ الشَّمسِ يستغرقُ خمسَ دقائقَ. هذا، والله تعالى أعلم.

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
34996 مشاهدة