أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

2428 - لمن الحق في الحضانة بعد السنتين؟

23-10-2009 11845 مشاهدة
 السؤال :
لقد تم الفراق بيني وبين زوجتي، وعندنا طفل صغير دون السنتين، فهل من حقي أن آخذ الطفل منها بعد فطامه؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 2428
 2009-10-23

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فقد اتفق الفقهاء على أن فطام الصبي لا يخوِّل الوالد أن ينزع الولد من أمه عند الطلاق، لأن حقَّ الحضانة لها إذا لم تكن هناك أسباب مبررة لانتزاعه منها. وذلك لما جاء الحديث عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رضي الله عنه (أَنَّ امْرَأَةً أَتَتْ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وِعَاءً، وَحِجْرِي لَهُ حِوَاءً، وَثَدْيِي لَهُ سِقَاءً، وَزَعَمَ أَبُوهُ أَنَّهُ يَنْزِعُهُ مِنِّي، قَالَ: أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِي) رواه أحمد.

وحضانة الذكر تستمر حتى يستغني المولود عن رعاية النساء له فيأكل وحده ويشرب وحده ويلبس وحده، وقدِّر ذلك بسبع سنوات، وبه يفتى عند الحنفية، وقيل: تسع سنوات، وبه أخذ قانون الأحوال الشخصية في سوريا.

وبناء على ذلك:

فلا يحق لك أن تأخذ الطفل من أمه بعد فطامه ما دام دون التاسعة من عمره ما لم يوجد مبرِّر آخر لأخذه من أمه. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
11845 مشاهدة