أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

1584 - ذبح دم التمتع قبل الوقوف بعرفة

03-12-2008 295 مشاهدة
 السؤال :
 2008-12-03
نويت التمتع في الحج، فهل يجوز أن أذبح قبل الوقوف بعرفة؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 1584
 2008-12-03

 

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فإن دم التمتع مقيد بالزمان الذي أشار إليه الله تعالى بقوله: {لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِير * ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيق}. ووجه الاستدلال بهذه الآية أن قضاء التفث (أي إزالة الوسخ) والطواف يختص بأيام النحر، فكذا الذبح ليكون مسروداً على نسق واحد، وهذا عند الحنفية والمالكية والحنابلة.

أما مذهب الشافعية: فدم التمتّع ليس مقيّداً بزمان، فيجوز أن يذبح بعد الانتهاء من أعمال العمرة وبعد شروعه بإحرام الحج، ويجوز كذلك الذبح قبل الإحرام بالحج.

وبناء على ذلك:

فعند جمهور الفقهاء الذبح لا يكون إلا في أيام النحر، وعند الشافعية يجوز أن يكون بعد الانتهاء من مناسك العمرة ولو قبل الإحرام بالحج.

والأولى التقيّد بمذهب الجمهور لعدم وجود المشقة في ذلك. هذا، والله تعالى أعلم.

 

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
295 مشاهدة