أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

1553 - دفع صدقة عن شخص آخر

24-11-2008 12344 مشاهدة
 السؤال :
هل يجوز أن أقوم بصدقة جارية أو صدقة عادية عن شخص إذا كان حياً؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 1553
 2008-11-24

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فإن قمت بصدقة جارية أو بصدقة عادية وأنت تنوي أن يكتب الله عز وجل أجر ذلك في صحيفة إنسان حياً أو ميتاً، فإنها مقبولة إن شاء الله تبارك وتعالى، ونرجو الله عز وجل أن يكتب لك وله الأجر إن شاء الله تعالى. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
12344 مشاهدة