أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

402 - الاشتراك في التأمين الصحي

10-07-2007 106392 مشاهدة
 السؤال :
أنا مصاب بمرض اسمه بهجت، وهو مرض مناعي وغير معروف له دواء في العالم إلى الآن، وأتطلب الكثير من الأدوية والتحاليل والفحوصات بشكل دوري، لأنه يسبب توقف الدم بالجسم، مما يتطلب دفع الكثير من المال، فهل يصح أن أشترك بتأمين صحي؟ حيث إنه من الممكن أن يؤمن لي الكثير من الأدوية خارج البلاد وداخلها؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 402
 2007-07-10

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله تعالى لنا ولكم العفو والعافية، وأرجوه أن يثيبكم على هذا المصاب، وأن يجعلنا الله وإياكم من الشاكرين عند الرخاء، ومن الصابرين عند البلاء، ومن الراضين بمر القضاء. أما بعد: فالاشتراك بالتأمين الصحي اختلف فيه العلماء المعاصرون، فمنهم من جعله من باب التعاون على البر والتقوى فأفتى بجوازه، ومنهم من جعله من باب المقامرة والميسر فأفتى بعدم جوازه. ولو دققنا النظر في هذه القضية لوجدناها نوعاً من أنواع المقامرة، يدفع القليل ليأخذ الكثير إن احتاج إليه، ولو علم المشترك في التأمين الصحي أنه لن يحتاج إلى العلاج والدواء فلن يشترك، وهذا هو الواقع. وأنا أميل إلى عدم جواز الاشتراك في أي نوع من أنواع التأمينات المنتشرة اليوم في العالم الإسلامي، ومنها التأمين الصحي، هذا، والله تعالى أعلم. وإني أرجو الله تعالى لكم ولسائر المرضى الشفاء العاجل، وأن يهيئ لنا ولكم من أمرنا رشداً.

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
106392 مشاهدة