أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

5698 - قضاء الصلاة بعد صلاة العصر والفجر

25-12-2012 671 مشاهدة
 السؤال :
عليَّ قضاء صلوات كثيرة، فهل يصح القضاء بعد صلاة العصر وبعد صلاة الفجر قبل طلوع الشمس؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 5698
 2012-12-25

 

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

أولاً: روى الإمام مسلم عن عُقبةَ بنِ عامرٍ رَضِيَ اللهُ عَنهُ قال: (ثَلَاثُ سَاعَاتٍ كَانَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ يَنْهَانَا أَنْ نُصَلِّيَ فِيهِنَّ، أَوْ أَنْ نَقْبُرَ فِيهِنَّ مَوْتَانَا، حِينَ تَطْلُعُ الشَّمْسُ بَازِغَةً حَتَّى تَرْتَفِعَ، وَحِينَ يَقُومُ قَائِمُ الظَّهِيرَةِ حَتَّى تَمِيلَ الشَّمْسُ، وَحِينَ تَضَيَّفُ الشَّمْسُ لِلْغُرُوبِ حَتَّى تَغْرُبَ).

وروى الإمام البخاري عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنهُ قَالَ: (نَهَى رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَلَاتَيْنِ: بَعْدَ الْفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، وَبَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ).

ثانياً: ذَهَبَ الحنفيَّةُ إلى أنَّ الصَّلاةَ عندَ طُلوعِ الشَّمسِ إلى أن ترتفِعَ قَدْرَ رُمحٍ أو رُمحَينِ، وعندَ استِواءِ الشَّمسِ في وَسَطِ السَّماءِ إلى أن تزولَ إلى جِهَةِ الغرِبِ، مكروهة تحريماً، أداءً أو قضاءً.

وبناء على ذلك:

فيصحُّ القضاءُ بعدَ صلاةِ العصرِ إلى ما قبلَ اصفِرارِ الشَّمسِ، وبعدَ صلاةِ الفجرِ، كما يصحُّ أداءُ ما وَجَبَ في هذهِ الأوقاتِ كصلاةِ جنازةٍ حَضَرَت، وسجدةِ تلاوةٍ تُليَت.

أمَّا صلاةُ النَّافلةِ في هذهِ الأوقاتِ فإنَّها تُكرَهُ عندَ الحنفيَّةِ.

وعندَ جمهورِ الفقهاءِ يصحُّ القضاءُ في جميعِ الأوقاتِ، ولو كانت أوقاتَ الكراهةِ، لقولِ سيِّدِنا رسولِ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «لَيْسَ فِي النَّوْمِ تَفْرِيطٌ، إِنَّمَا التَّفْرِيطُ فِي الْيَقَظَةِ، فَإِذَا نَسِيَ أَحَدُكُمْ صَلَاةً أَوْ نَامَ عَنْهَا، فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا» رواه ابن ماجه عَنْ أَبِي قَتَادَةَ رَضِيَ اللهُ عَنهُ. ولقوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «مَن نامَ عن صلاةٍ أو نَسِيَهَا فَليُصَلِّها إذا ذَكَرَهَا» رواه الطبراني في الأوسط عن أنس بن مالك رَضِيَ اللهُ عَنهُ. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
671 مشاهدة
الملف المرفق