أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

1434 - البعض يفتي بجواز استماع الغناء والموسيقا

27-09-2008 59874 مشاهدة
 السؤال :
هناك من يقول بجواز الاستماع للموسيقا مطلقاً مع أصوات الرجال والنساء والتحريم فقط للـ (كليبات) التي تظهر النساء عارية، أما (أم كلثوم وفيروز) وما شابهها فلا مشكلة في ذلك. فهل هذا صحيح؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 1434
 2008-09-27

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فأقول بداية: يجب على الإنسان أن يعلم عمن يأخذ دينه، لأنه جاء في وصية سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لسيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال له: (يا بن عمر دينَك دينَك، إنما هو لحمك ودمك، فانظر عمن تأخذ، خذ عن الذين استقاموا، ولا تأخذ عن الذين مالوا) رواه الخطيب في الكفاية.

ويقول التابعي الجليل محمد بن سيرين رحمه الله: إن فانظروا عمن تأخذون دينكم. رواه مسلم.

أما بالنسبة للاستماع إلى الموسيقا، فإنه لا يجوز الاستماع إليها عند عامة الفقهاء، فمن أدام السماع لها ردت شهادته، لقول النبي صلى الله عليه وسلم محذِّراً في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري: (ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحِرَ، والحرير، والخمر والمعازف. وفي رواية لابن ماجه: (ليشربن ناس من أمتي الخمر، يسمونها بغير اسمها، يعزف على رؤوسهم بالمعازف والمغنيات، يخسف الله بهم الأرض، ويجعل منهم القردة والخنازير).

ويتأكد التحريم إذا كانت مقرونة بالغناء من الرجال، ويشتد التحريم إذا كان من النساء للرجال، لأن الغناء المصحوب بالموسيقا حرام كذلك لوجود الآلات الموسيقية، وهذا هو المشهور من المذاهب الأربعة، لما صح عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: (الغناء ينبت النفاق في القلب) رواه أبو داود مرفوعاً. وكذلك النشيد الديني يحرم إذا كان مصحوباً بالموسيقا.

وتتأكد حرمة الاستماع للغناء في الحالات التالية:

1ـ إذا صاحبه منكر من المنكرات، وما أكثر ذلك في يومنا هذا.

2ـ إذا خشي أن يؤدي إلى فتنة كتعلق بامرأة، أو أمرد، أو هيجان شهوة مؤدية إلى معصية، وما أكثر هذا.

3ـ إذا كان الغناء من النساء للرجال، لأن الفتنة فيه واضحة.

وكان الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى يقول: الغناء ينبت النفاق في القلب، لا يعجبني [المغني لابن قدامة].

أما سماع الغناء بدون موسيقا، فقد اختلف الفقهاء فيه، قال بعض الحنفية وبعض الحنابلة: يحرم الغناء وسماعه من غير آلة مطربة، لما روي عن ابن مسعود رضي الله عنه، وابن حنبل كما تقدم.

وقال البعض الآخر من الحنفية والحنابلة والمالكية: يباح بدون كراهة. وقال الشافعية: يكره الغناء وسماعه من غير آلة مطربة ولا يحرم. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
59874 مشاهدة