أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

1223 - هَلْ يَجُوزُ الدُّعَاءُ أَثْنَاءَ الصَّلَاةِ؟

07-07-2008 858 مشاهدة
 السؤال :
هَلْ يَجُوزُ الدُّعَاءُ أَثْنَاءَ الصَّلَاةِ؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 1223
 2008-07-07

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فَالدُّعَاءُ في الصَّلَاةِ يَكُونُ في إِحْدَى مَوَاضِعَ ثَلَاثَةٍ: إِمَّا في السُّجُودِ، وَإِمَّا بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ، وَإِمَّا بَعْدَ الانْتِهَاءِ مِنَ الصَّلَوَاتِ الإِبْرَاهِيمِيَّةِ.

أَمَّا الدُّعَاءُ في السُّجُودِ:

فَعِنْدَ الحَنَفِيَّةِ لَا يَأْتِي المُصَلِّي في رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ في صَلَاةِ الفَرِيضَةِ بِغَيْرِ التَّسْبِيحِ؛ وَمَا وَرَدَ مِنَ الأَحَادِيثِ في الدُّعَاءِ حَالَةَ السُّجُودِ مَحْمُولٌ عَلَى صَلَاةِ النَّافِلَةِ.

أَمَّا عِنْدَ المَالِكِيَّةِ فَيُنْدَبُ الدُّعَاءُ في السُّجُودِ بِمَا يَتَعَلَّقُ بِأُمُورِ الدِّينِ أَو الدُّنْيَا أَو الآخِرَةِ، لَهُ أَو لِغَيْرِهِ، خُصُوصَاً أَو عُمُومَاً، في جَمِيعِ الصَّلَوَاتِ.

وَعِنْدَ الحَنَابِلَةِ لَا بَأْسَ بِالدُّعَاءِ بِالمَأْثُورِ.

وَعِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ يُطْلَبُ الدُّعَاءُ في السُّجُودِ.

وَأَمَّا الدُّعَاءُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ:

فَعِنْدَ الحَنَفِيَّةِ لَا يَدْعُو المُصَلِّي بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ، كَمَا لَيْسَ بَعْدَ الرَّفْعِ مِنَ الرُّكُوعِ دُعَاءٌ؛ وَمَا وَرَدَ مَحْمُولٌ عَلَى صَلَاةِ النَّافِلَةِ.

أَمَّا عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ فَهُوَ مَطْلُوبٌ، وَقَالَ الحَنَابِلَةُ بِوُجُوبِهِ، وَأَدْنَاهُ أَنْ يَقُولَ: رَبِّ اغْفِرْ لِي، وَلَمْ يَذْكُرِ المَالِكِيَّةُ أَنَّ الدُّعَاءَ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ مِنْ مَنْدُوبَاتِ الصَّلَاةِ.

وَأَمَّا الدُّعَاءُ بَعْدَ الصَّلَوَاتِ الإِبْرَاهِيمِيَّةِ:

فَعِنْدَ جُمْهُورِ الفُقَهَاءِ مِنَ السُّنَّةِ الدُّعَاءُ بَعْدَ الصَّلَوَاتِ الإِبْرَاهِيمِيَّةِ، وَخَاصَّةً بِالدُّعَاءِ المَأْثُورِ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ القَبْرِ، وَعَذَابِ النَّارِ، وَمِنْ فِتْنَةِ المَحْيَا وَالمَمَاتِ، وَمِنْ فِتْنَةِ المَسِيحِ الدَّجَّالِ» رواه البخاري ومسلم. هذا، والله تعالى أعلم.

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
858 مشاهدة