أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

6049 - وجوب الظهر بإدراك العصر

18-12-2013 29021 مشاهدة
 السؤال :
إذا طهرت المرأة من حيضها أو نفاسها بعد العصر، فهل يجب عليها قضاء الظهر، أم تصل العصر فقط؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 6049
 2013-12-18

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فقد ذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ والحَنابِلَةُ وكذلكَ المالِكِيَّةُ معَ اختِلافِهِم في القَدْرِ الذي يُدرَكُ به الثَّانِيَةُ، إلى أنَّهُ إذا ارتَفَعَتِ الأسبابُ المانِعَةُ لِوُجوبِ الصَّلاةِ في وَقتِ صَلاةِ العَصرِ، أو في وَقتِ صَلاةِ العِشاءِ، وَجَبَت صَلاةُ الظُّهرِ في الصُّورَةِ الأولى، وصَلاةُ المَغرِبِ في الصُّورَةِ الثَّانِيَةِ.

فقد رُوِيَ عن عَبدِ الرَّحمنِ بنِ عَوفٍ وعَبدِ الله بنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنهُم قالا في الحَائِضِ تَطهُرُ قَبلَ طُلوعِ الفَجرِ بِرَكعَةٍ: تُصَلِّي المَغرِبَ والعِشاءَ، فإذا طَهُرَت قَبلَ أن تَغرُبَ الشَّمسُ صَلَّتِ الظُّهرَ والعَصرَ جَميعاً، ولأنَّ وَقتَ الثَّانِيَةِ وَقتُ الأولى حَالَ العُذرِ.

وذَهَبَ الحَنَفِيَّةُ إلى انَّهُ لا يَجِبُ على من ارتَفَعَت عنهُ الأسبابُ المانِعَةُ لِوُجوبِ الصَّلاةِ إلا الصَّلاةُ التي أدرَكَها، لأنَّ وَقتَ الأولى خَرَجَ في حالِ عُذرِهِ، فلم تَجِبْ.

فإذا طَهُرَتِ المَرأةُ من حَيضِها أو نِفاسِها عِندَهُم في وَقتِ صَلاةِ العَصرِ لا تَقضي الظُّهرَ، وإذا طَهُرَت في وَقتِ العِشاءِ لا تَقضي المَغرِبَ.

وبناء على ذلك:

فإذا طَهُرَتِ المَرأةُ من حَيضِها أو نِفاسِها بَعدَ العَصرِ وَجَبَ عَلَيها قَضاءُ الظُّهرِ وصَلاةُ العَصرِ، وكذلكَ إذا طَهُرَت بَعدَ العِشاءِ وَجَبَ عَلَيه قَضاءُ المَغرِبِ وصَلاةُ العِشاءِ، هذا عِندَ جُمهورِ الفُقَهاءِ.

وعِندَ الحَنَفِيَّةِ لا يَجِبُ عَلَيها إلا الوَقتُ الذي طَهُرَت فيهِ، والأخْذُ بِقَولِ الجُمهورِ أحوَطُ. هذا، والله تعالى أعلم.

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
29021 مشاهدة