أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

1578 - تأخر البائع بتسليمه البيت وهناك شرط جزائي

01-12-2008 20510 مشاهدة
 السؤال :
اشتريت شقة سكنية على المخطط، وقد دفعت مبلغاً والباقي يُدفع أقساطاً، وموعد التسليم بعد سنة، ومرت سنة ولم يقم البائع بتنفيذ إنشاء البيت بسبب خلاف بينه وبين صاحب الأرض، وقد أخبرني أن الخلاف قد تم حله وأنه سيسلمني الشقة بعد أشهر، وانتظرت دون جدوى، ثم علمت أن البائع قد باع الأرض التي سينفذ عليها المشروع، وسألته فأنكر، والسؤال: هل يحق لي المطالبة بالعطل والضرر المحدد بالعقد بيني وبينه والمقدر بمئة ألف ليرة سورية؟ علماً أنني لم أنكل بالعقل، وأنا مستعد للانتظار أملاً في امتلاك الشقة.
 الاجابة :
رقم الفتوى : 1578
 2008-12-01

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فهذا الشرط في العقد يسمى عند الفقهاء شرطاً جزائياً، وهو شرط غير جائز شرعاً، وإذا تمَّ العقد مع وجوده فالعقد صحيح والشرط لاغٍ، وليس بملزِم.

وبناء عليه:

فالشرط غير جائز، ولا يجوز لك أن تأخذ من هذا المال شيئاً إذا قبلت بفسخ العقد، إلا إذا حصل لك ضرر حقيقي، لا وهمي وظني، فعندها تأخذ بمقدار الضرر قلَّ أو كثر، وهذا يحتاج إلى إثبات وجود الضرر.

وأنا أنصحك باسترداد ما دفعت من أقساط، وأن تقيل البائع بيعته، حتى يقيل الله عثرتك يوم القيامة، كما جاء في الحديث الشريف: (من أقال نادماً بيعته أقال الله عثرته يوم القيامة) رواه ابن حبان. ومن ترك شيئاً لله عوَّضه الله خيراً منه. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
20510 مشاهدة