أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

1364 - تلفظ بكلمة الكفر فماذا يترتب عليه؟

30-08-2008 20399 مشاهدة
 السؤال :
رجل يتلفظ بكلمات الكفر والعياذ بالله تعالى، من مثلِ سبٍّ لله عز وجل، فماذا يترتب عليه من أحكام الشريعة وخاصة في حق الزوجة؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 1364
 2008-08-30

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فقد اتفقت كلمة الفقهاء والعلماء على أن سبَّ الله عز وجل ـ والعياذ بالله تعالى ـ كفرٌ بواح، سواءً كان العبدُ مازحاً أو جادّاً أو مستهزئاً وذلك لقوله تعالى: {وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِالله وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِؤُون * لاَ تَعْتَذِرُواْ قَدْ كَفَرْتُم بَعْدَ إِيمَانِكُمْ}.

فإذا تلفَّظ العبد المؤمن بكلمة الكفر والعياذ بالله تعالى فيترتب عليه ما يلي:

أولاً: يجب عليه أن يتوب إلى الله تعالى توبة صادقة.

ثانياً: عليه أن يجدِّد إسلامه مباشرةً، بأن يتلفَّظ بكلمة الشهادتين.

ثالثاً: إذا كان العبد حاجَّاً وجب عليه أن يُعيد حجَّه.

رابعاً: إذا ذبح ذبيحة قبل تجديد إسلامه فذبيحته نجسة لا تؤكل، لذلك لا يجوز له أن يذبح ذبيحة حتى يجدِّد إيمانه ويتوب.

خامساً: إذا كان متزوِّجاً وجب عليه أن يجدِّد العقد على زوجته بعد تجديد إيمانه وتوبته، لأنه اتفقت كلمة الفقهاء على أنَّه إذا ارتدَّ أحد الزوجين، حيل بينهما، فلا يقربها بخلوة ولا جماع.

وقال الحنفية: إذا ارتدَّ أحد الزوجين المسلمين بانت منه امرأته مسلمة كانت أو كتابية، دخل بها أم لم يدخل، لأنَّ الردَّة تنافي النكاح، ويكون ذلك فسخاً عاجلاً لا طلاقاً، ولا يتوقَّف الفسخ على قضاء القاضي.

جاء في المبسوط: وَإِذَا ارْتَدَّ الْمُسْلِمُ بَانَتْ مِنْهُ امْرَأَتُهُ مُسْلِمَةً كَانَتْ أَوْ كِتَابِيَّةً دَخَلَ بِهَا أَوْ لَمْ يَدْخُلْ بها. اهـ.

وجاء في الدر المختار: (وَارْتِدَادُ أَحَدِهِمَا) أَيْ الزَّوْجَيْنِ (فَسْخٌ) فَلا يُنْقِصُ عَدَدًا (عَاجِلٌ) بِلا قَضَاءٍ. اهـ. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
20399 مشاهدة