أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

8347 - هل تطالب المرأة بالمقدم؟

10-10-2017 2667 مشاهدة
 السؤال :
هل من حق المرأة أن تطالب بمهرها المقدم غير المقبوض، وهي في بيت الزوجية؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 8347
 2017-10-10

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فَالمَهْرُ حَقٌّ ثَابِتٌ للمَرْأَةِ ، قَالَ تعالى: ﴿وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسَاً فَكُلُوهُ هَنِيئَاً مَرِيئَاً﴾.

وَاتَّفَقَ الفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ المَهْرَ يَتَأَكَّدُ بِوَطْءِ الزَّوْجِ زَوْجَتَهُ، وَيَتَأَكَّدُ بِوَفَاةِ الزَّوْجِ بَعْدَ العَقْدِ، وَلَو قَبْلَ الدُخُولِ.

وَذَهَبَ الحَنَفِيَّةُ إلى أَنَّ المَهْرَ يَتَأَكَّدُ للزَّوْجَةِ إِذَا حَصَلَتْ خَلْوَةٌ صَحِيحَةٌ بَيْنَهَا وَبَيْنَ زَوْجِهَا.

وَاتَّفَقَ الفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ للمَرْأَةِ مَنْعَ نَفْسِهَا مِنْ زَوْجِهَا حَتَّى تَقْبَضَ مَهْرَهَا، هَذَا إِذَا كَانَ ـ المُقَدَّمُ ـ حَالَّاً، وَلَمْ يَحْصُلْ دُخُولٌ.

أَمَّا إِذَا تَمَّ الدُّخُولُ قَبْلَ قَبْضِ المُعَجَّلِ غَيْرِ المَقْبُوضِ، وَأَرَادَتِ الزَّوْجَةُ أَنْ تَمْتَنِعَ عَنْ زَوْجِهَا حَتَّى يَدْفَعَ لَهَا المَهْرَ المُعَجَّلَ، فَفِيهِ خِلَافٌ بَيْنَ الفُقَهَاءِ؛ عِنْدَ جُمْهُورِ الفُقَهَاءِ لَا يَحِقُّ لَهَا أَنْ تَمْتَنِعَ عَنْ زَوْجِهَا، وَعِنْدَ الحَنَفِيَّةِ يَحِقُّ لَهَا الامْتِنَاعُ حَتَّى يُسَلِّمَهَا مَهْرَهَا المُقَدَّمَ.

وبناء على ذلك:

فَمِنْ حَقِّ المَرْأَةِ التي تَمَّ الدُّخُولُ بِهَا أَنْ تُطَالِبَ بِمَهْرِهَا المُقَدَّمِ عِنْدَ جُمْهُورِ الفُقَهَاءِ، وَلَو كَانَتْ في بَيْتِ زَوْجِهَا، وَلَكِنْ لَا يَجُوزُ لَهَا أَنْ تَمْنَعَ نَفْسَهَا عَنْ زَوْجِهَا عِنْدَ جُمْهُورِ الفُقَهَاءِ، خِلَافَاً للحَنَفِيَّةِ. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
2667 مشاهدة