أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

147 - الأكل من الأضحية المنذورة

25-04-2007 51541 مشاهدة
 السؤال :
امرأة نذرت أن تضحي هذا العام، فقالت: لله عليَّ أن أضحي هذا العام، فهل يجوز أن تأكل من الأضحية؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 147
 2007-04-25

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

اتَّفَقَ الفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ نَذْرَ الأُضْحِيَةِ يُوجِبُهَا، سَوَاءٌ أَكَانَ النَّاذِرُ غَنِيَّاً أَمْ فَقِيرَاً. فَإِذَا عَيَّنَ شَاةً بِعَيْنِهَا وَجَبَ عَلَيْهِ ذَبْحُهَا في وَقْتِ الأُضْحِيَةِ، وَإِذَا لَمْ يُعَيِّنْ بَلْ أَطْلَقَ فَقَالَ: للهِ عَلَيَّ أَنْ أُضَحِّيَ بِشَاةٍ، وَجَبَ عَلَيْهِ أَنْ يُضَحِّيَ بِشَاةٍ سَلِيمَةٍ مِنَ العُيُوبِ.

أَمَّا مِنْ حَيْثُ جَوَازُ الأَكْلِ مِنَ الأُضْحِيَةِ المَنْذُورَةِ فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ الأَكْلُ مْنِهَا بِالنِّسْبَةِ للنَّاذِرِ وَلِأُصُولِهِ وَفُرُوعِهِ، وَكَذَلِكَ لَا يَجُوزُ أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا غَنِيٌّ، وَلَا يَجُوزُ للنَّاذِرِ أَنْ يَدَّخِرَ مِنْهَا، بَلْ تُوَزَّعُ بِكَامِلِهَا بِمَا فِيهَا جِلْدُهَا للفُقَرَاءِ مِنْ غَيْرِ أُصُولِ النَّاذِرِ وَفُرُوعِهِ.

وبناء على ذلك:

لَا يَجُوزُ لِهَذِهِ المَرْأَةِ وَلَا لِأُصُولِهَا وَفُرُوعِهَا وَلَا لِزَوْجِهَا أَنْ يَأْكُلُوا مِنْ هَذِهِ الأُضْحِيَةِ، وَلَو كَانُوا فُقَرَاءَ، بَلْ تُوَزَّعُ كَامِلَةً بَعْدَ ذَبْحِهَا للفُقَرَاءِ مِنْ غَيْرِ الأُصُولِ وَالفُرُوعِ، وَالأَوْلَى الأَقْرَبُ فَالأَقْرَبُ إِنْ كَانُوا فُقَرَاءَ، مِثْلُ الإِخْوَةِ وَالأَخَوَاتِ وَالأَعْمَامِ وَالعَمَّاتِ وَالأَخْوَالِ وَالخَالَاتِ وَأَوْلَادِ هَؤُلَاءِ. هذا، والله تعالى أعلم.

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
51541 مشاهدة