أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

2029 - دفع المال الربوي للضرائب

03-05-2009 80147 مشاهدة
 السؤال :
أنا مقيم في دولة أجنبية، وأضع أموالي في بنك ربوي، فهل يجوز أن آخذ الفوائد الربوية وأدفعها للدولة عوضاً عن الضرائب المترتبة علينا؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 2029
 2009-05-03

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فإن وضع الأموال في البنوك الربوية يحرم شرعاً، وذلك لقوله تعالى: {وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ}. ويتأكَّد هذا التحريم بوجود البنوك الإسلامية، فإن وجدت البنوك الإسلامية، حَرُمَ إيداع الأموال والتعامل مع البنوك الربوية بالاتفاق.

فمن وضع أمواله في بنك ربوي، وتاب إلى الله تعالى فإنه يجب عليه أخذ أمواله فقط، وذلك لقوله تعالى: {وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُون}.

وبعض العلماء المعاصرين أفتوا بجواز أخذ المال الربوي الزائد للإنسان التائب إلى الله تعالى من التعامل مع البنوك الربوية بدون نية التملُّك، بل يقصد صرفها في وجوه الخير ما عدا طباعة المصحف الشريف وبناء المساجد، مع وجوب الاعتقاد بعدم الأجر فيها، وعليه كثرة الاستغفار والتوبة.

ولا يحل له أن يؤدي منها حقاً عليه سواء كان هذا الحق لله تعالى من زكاة أو كفارة، أو كان للأفراد، أو للدولة مثل الضرائب.

وبناء على ذلك:

فيجب عليك أن تسرع للتوبة، وأن تأخذ أموالك فقط، وإذا أخذت المال الربوي وجب عليك أن تصرفه في المشاريع الخيرية أو للفقراء، ولا يجوز أن تدفع منها شيئاً عن الضرائب المترتبة عليك. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
80147 مشاهدة