أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

4341 - نوت الحج وهي حائض

15-10-2011 498 مشاهدة
 السؤال :
إذا وصلت المرأة إلى الميقات وهي حائض، فهل تنوي الحجَّ وهي حائض، أم تنتظر حتى تطهر من حيضها؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 4341
 2011-10-15

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فقد جاء في صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، (أن النبيَّ صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم دَخَلَ عَلَى عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا فَوَجَدَهَا تَبْكِي، فَقَالَ: مَا شَأْنُكِ؟ قَالَتْ: شَأْنِي أَنِّي قَدْ حِضْتُ، وَقَدْ حَلَّ النَّاسُ وَلَمْ أَحْلِلْ، وَلَمْ أَطُفْ بِالبَيْتِ، وَالنَّاسُ يَذْهَبُونَ إِلَى الحَجِّ الآنَ، فَقَالَ: إِنَّ هَذَا أَمْرٌ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَى بَنَاتِ آدَمَ، فَاغْتَسِلِي ثُمَّ أَهِلِّي بِالْحَجِّ، فَفَعَلَتْ وَوَقَفَتْ الْمَوَاقِفَ، حَتَّى إِذَا طَهَرَتْ طَافَتْ بِالكَعْبَةِ وَالصَّفَا وَالمَرْوَةِ).

وأخرج الإمام أحمد والترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما، رَفَعَ الْحَدِيثَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم (أَنَّ النُّفَسَاءَ وَالْحَائِضَ تَغْتَسِلُ وَتُحْرِمُ، وَتَقْضِي الْمَنَاسِكَ كُلَّهَا، غَيْرَ أَنْ لا تَطُوفَ بِالبَيْتِ حَتَّى تَطْهُرَ).

وبناء على ذلك:

فإذا وصلت المرأة الحائض إلى الميقات فيجب عليها أن تُحرم بنسك، إما بالحج وإما بالعمرة، وإما بكليهما، فإذا تجاوزت الميقات بدون إحرام وجب عليها أن تعود إلى الميقات لتُحرِم، أو وجب عليها الدم. وهذا باتفاق العلماء، لأنه لا يشترط للإحرام الطهارة، ولا مانع من أن تغتسل للإحرام، وتؤدي جميع مناسك الحج إلا الطواف، لأن الطواف يشترط له الطهارة. هذا، والله تعالى أعلم.

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
498 مشاهدة