أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

3632 - بيع المواد الغذائية لمن يبيع الخمر واللحوم المحرمة

08-01-2011 30117 مشاهدة
 السؤال :
تاجر بالجملة للمواد الغذائية هل يجوز له أن يبيع بعض المواد الغذائية لبعض المحلات التي تبيع المواد الغذائية للمستهلكين، حيث يبيعون بعض المشروبات واللحوم المحرمة مع المواد الغذائية؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 3632
 2011-01-08

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فبيع المشروبات واللحوم المحرَّمة حرام شرعاً، والبائع والمشتري آثمان، وكسب البائع حرام ولا يطيب له المال. هذا أولاً.

ثانياً: بيع المواد الغذائية المباحة شرعاً جائزٌ لكلِّ مشترٍ، سواء كان مسلماً أو كافراً، براً أو فاجراً، وإن كان المشتري ممن يتاجر بالبضائع الجائزة والمحرَّمة شرعاً، لأن ماله صار مشبوهاً، وليس حراماً، لأنه اختلط الحلال بالحرام.

وبناء على ذلك:

فلا حرج من بيع بعض المواد الغذائية لصاحب المحل الذي يبيع المشروبات واللحوم المحرَّمة، لأن ماله فيه الحلال والحرام، هذا من حيث الفتوى، أما من حيث التقوى فلا يبيع تاجر الجملة لهذا الرجل، لقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: (فَمَنْ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ، وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ). هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
30117 مشاهدة