أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

1169 - التأمين الاختياري على السيارات

14-06-2008 9752 مشاهدة
 السؤال :
اشتريت سيارة وأنوي التعاقد مع شركة تأمين للتأمين عليها ضد ما يصيبها من حوادث وأخطار بسببي أو بسبب الغير، فما حكم الشرع في ذلك؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 1169
 2008-06-14

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فعقود التأمين اختلف الفقهاء فيها بين مجيز ومحظِّر، فبعضهم قال بجوازها على الإطلاق، وبعضهم قال بحرمتها على الإطلاق، والبعض الآخر أجاز عقود التأمين التعاونية دون عقود التأمين التجاري.

وأنا أقول بعدم جواز عقود التأمين كلها، لأنها نوع من أنواع المقامرة، وهي محرمة شرعاً، وفيها الغرر، وهو حرام شرعاً.

وأنا أدعوك للاطلاع على الفتوى المفصّلة في عقود التأمين بعنوان: عقود التأمين الاختيارية، رقم: /271/، والفتوى بعنوان: حكم التأمين الصحي والتأمين ضد الأخطار، رقم: /480/ في هذا الموقع. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
9752 مشاهدة