أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

2213 - احترقت قدمها فهل يصح أن تتيمم؟

28-07-2009 12755 مشاهدة
 السؤال :
احترقت قدم امرأة بإبريق شاي، ومنعها الأطباء من غسل قدمها ومسحها بالماء، فهل يصح لها أن تتيمَّم؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 2213
 2009-07-28

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فعند السادة الحنفية لا يجمع بين الوضوء والتيمم، بل يقتصر على الغسل أو المسح على العضو الذي يجب غسله، كما جاء في حاشية ابن عابدين رحمه الله تعالى في باب التيمم: (وكذا يسقط غسله، فيمسحه ولو على جبيرة إن لم يضره، وإلا سقط أصلاً، وجعل عادماً لذلك العضو حكماً، كما في المعدم حقيقة) اهـ.

وبناء على ذلك:

فيجب على المرأة أن تغسل قدمها إن لم يضرها الغسل، وإلا فتمسحها بالماء، فإن كان المسح يضرُّها فتمسح على الجبيرة، فإذا كان المسح على الجبيرة يضرُّها كذلك فإنه يسقط عنها، ولا يجمع بين الوضوء والتيمم. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
12755 مشاهدة