أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

1171 - الحكمة من العدة

14-06-2008 10764 مشاهدة
 السؤال :
ما الحكمة من الاختلاف في عدد أيام بين عدة المطلقة طلاقاً بائناً بينونة كبرى وبين عدة المتوفى عنها زوجها؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 1171
 2008-06-14

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فالعدة حق الله عز وجل أوجبه على المرأة المطلَّقة أو المتوفى عنها زوجها، وطالما أنها حق الله تعالى فهي أمر تعبُّدي، والأمور التعبُّدية أخفى الله عز وجل عنا الحكمة الحقيقية فيها، لذلك تعدَّدت أنواعها.

ولكن الفقهاء وقفوا على بعض الحكم من العدة بأنواعها، منها:

1ـ العلم ببراءة الرحم.

2ـ ألَّا يجتمع ماء الواطئين فأكثر في رحم واحد فتختلط الأنساب وتفسد.

3ـ تعظيم خطر الزواج ورفع قدره وإظهار شرفه.

4ـ قضاء حق الزوج وإظهار تأثير فقده في المنع من التزين والتجمُّل، ولذلك شرع لها الإحداد عليه أكثر من الإحداد على الوالد والولد.

وعلى كل حال فالعدة أمر تعبُّدي وليس المقصود منها مجرد براءة الرحم، بل ذلك من بعض مقاصدها وحِكَمها. هذا، والله تعالى أعلم.

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
10764 مشاهدة