أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

4520 - هل يجب عليها أن تعيد الغسل؟

26-11-2011 30494 مشاهدة
 السؤال :
 2011-11-26
ما حكم خروج بقية المني من المرأة بعد غسلها من المعاشرة الزوجية؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 4520
 2011-11-26

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

قال صاحب كتاب الفقه على المذاهب الأربعة: الحنفية قالوا: إذا اغتسل من الجنابة قبل أن يبول أو ينام، ثم خرج بقية المني وجب الغسل، ولا يعيد الصلاة، وإذا خرج المني بعد البول، أو النوم، أو المشي، لا يجب عليه الغسل.

أما المرأة: فإنها إذا اغتسلت، بعد أن قاربها زوجها، ثم خرج منها مني الرجل فعليها الوضوء دون الغسل.

وعند الشافعية: خروج المني من طريقه المعتاد موجب للغسل.

وبناء على ذلك:

فلا يجب على المرأة إعادة الغسل بعد خروج بقية المني منها عند الحنفية، وعليها إعادة الوضوء، أما عند الشافعية فيجب عليها إعادة الغسل.

لذلك تُنصح المرأة أن لا تتعجَّل بالغُسل حتى تتيقَّن من خروج بقيَّة المنيِّ منها بعد المعاشرة الزوجيَّة، خروجاً من الخلاف بين الفقهاء. هذا، والله تعالى أعلم.

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
30494 مشاهدة