أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

1092 - أوصى ببدل راتبه التقاعدي لبعض الورثة

02-06-2008 11389 مشاهدة
 السؤال :
ما حكم من أوصى أن يعطى بدل راتبه التقاعدي بعد وفاته لشخص من الورثة أو من غير الورثة؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 1092
 2008-06-02

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فالراتب التقاعدي حسب ما أراه هو نوع من أنواع عقود التأمين المستحدثة، واختلف العلماء المعاصرون في عقود التأمين، فمنهم من أجازه ومنهم من حرَّمه.

وعلى كلٍّ من الحالين يعدُّ الراتب التقاعدي من جملة التركة التي يتركها المتوفى، فإذا أوصى به لبعض الورثة فهذه وصية موقوفة على إجازة الورثة جميعاً، إذا كانوا بالغين راشدين، وأن تكون إجازتهم بعد وفاة مورثهم، ولا عبرة بإجازتهم قبل وفاة المورث، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا وصية لوارث إلا أن يجيز الورثة» رواه البيهقي والدارقطني.

وإذا كان في الورثة قاصر، فإنه لا يجوز لولي القاصر أن يجيز عنه بمقدار حصته، ولا أن يجيزها هو نفسه من باب أولى.

أما إذا كانت الوصية لغير الورثة، وكان بدل الراتب التقاعدي أقلَّ من ثلث التركة فإن الوصية صحيحة يجب تنفيذها. فإذا كانت أكثر من الثلث فالزائد عن الثلث موقوف على إجازة الورثة العاقلين البالغين الراشدين.

فمن أجاز عقود التأمين يعتبر جميع المأخوذ من الراتب التقاعدي تركة، ويُجري عليها الحكمَ السابق ذكره أعلاه، ومن لم يُجز عقود التأمين فإنه يعتبر المال المقتطع على الموظف المتوفَّى هو حق الورثة دون زيادة، ويجري عليه الحكم السابق ذكره، والباقي يصرف للفقراء وأصحاب الحاجة. هذا، والله تعالى أعلم.

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
11389 مشاهدة