أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

6687 - أعطاه والده نصيب أخيه من المال

14-01-2015 3708 مشاهدة
 السؤال :
والدي قسم ماله بين إخوتي وأخواتي جميعاً، وأعطى حصتي لواحد من إخوتي، فهل يجب عليه أن يعطيني حصتي؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 6687
 2015-01-14

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فإنَّ تَقْسِيمَ المَالِ على الأَولادِ في حَيَاةِ الأَبِ جَائِزٌ شَرعَاً، ولكن على أن يَكُونَ بالتَّسَاوِي بَينَ الذُّكُورِ والإِنَاثِ، لِقَولِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «اعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ فِي الْعَطِيَّةِ» رواه الإمام البخاري. هذا أولاً.

ثانياً: مَا فَعَلَهُ وَالِدُكَ من حِرْمَانِكَ من نَصِيبِكَ، وإِعطَائِهِ لأَخِيكَ حَرَامٌ شَرعَاً، واعتِدَاءٌ وظُلْمٌ، والظُّلْمُ ظُلُمَاتٌ يَومَ القِيَامَةِ، ويَجِبُ على وَالِدِكَ أن يَتُوبَ إلى اللهِ تعالى من هذا.

ثالثاً: يَقُولُ مَولانَا عزَّ وجلَّ: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾. فإذا كَانَ أَخُوكَ يَعلَمُ بهذا الفِعْلِ الذي فَعَلَهُ وَالِدُكَ فَيَكُونُ مُعِينَاً لِوَالِدِكَ على الإِثْمِ، ولا يَجُوزُ لَهُ أن يُقِرَّ وَالِدَكَ على هذا، لأنَّهُ من رَضِيَ بالإِثْمِ كَانَ شَرِيكَاً في الذَّنْبِ والإِثْمِ.

وبناء على ذلك:

 

فَالأَولَى فِي حَقِّ أَخِيكَ أن يَرُدَّ إِلَيكَ نَصِيبَكَ من المَالِ الذي أَخَذَهُ من وَالِدِكَ، وإلا كَانَ آثِمَاً، وأَن لَا يَكُونَ عَوْنَاً لِوَالِدِكَ على الإِثْمِ، وكَيفَ يَرضَى أَخُوكَ بهذا والنَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ»؟ رواه الشيخان عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنهُ. هذا، والله تعالى أعلم.

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
3708 مشاهدة