أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

881 - حكم اقتداء المفترض بالمتنفل

24-02-2008 9817 مشاهدة
 السؤال :
إذا اجتمع شخصان، شخص يريد أن يصلي السنة، والشخص الآخر يريد أن يصلي الفرض، واتفقا أن يصليا مع بعضهما البعض، بحيث يصلي أحدهما بنية السنة والآخر بنية الفرض. فمن يؤم في هذه الحالة؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 881
 2008-02-24

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فمن شروط الاقتداء بالإمام عند الحنفية: اتحاد صلاتي الإمام والمأموم، فلا يصلي عندهم المفترض خلف المتنفِّل، ولا يصلي فرضاً خلف من يصلي فرضاً آخر، ويصلي المتنفِّل خلف المفترض لأنه من بناء الضعيف على القوي.

أما عند الشافعية: فيشترط توافق نظم صلاتي الإمام والمقتدي، فإن اختلف نظم صلاتيهما، كصلاةٍ مكتوبة وصلاة كسوف، أو مكتوبة وصلاة جنازة لم تصح القدوة.

ويصح عندهم قدوة المؤدي بالقاضي وعكسه، والمفترض بالمتنفِّل وعكسه.

ومن خلال هذا عرف الجواب إن شاء الله تعالى، وهو أن يصلي المتنفِّل خلف المفترض ولا عكس. هذا، والله تعالى أعلم.

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
9817 مشاهدة