أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

267 - أعطاها حقها من الميراث قبل وفاته

02-05-2007 416 مشاهدة
 السؤال :
دفع رجل مبلغاً من المال لزوجته على أن لا يبقى لها حق في ميراثه بعد موته، هل يجوز هذا أم لا؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 267
 2007-05-02

 

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فَهَذَا التَّصَرُّفُ بَاطِلٌ، وَيَجِبُ التَّرَاجُعُ عَنْهُ، وَأَنْ يُتْرَكَ المِيرَاثُ لِمَا بَعْدَ المَوْتِ لِيُقَسَّمَ بِالقِسْمَةِ التي شَرَعَهَا اللهُ عَزَّ وَجَلَّ في كِتَابِهِ العَزِيزِ.

وَسَبَبُ بُطْلَانِ هَذَا أُمُورٌ:

أولاً: أَنَّهُ لَا يَدْرِي أَيُّهُمَا يَمُوتُ قَبْلُ، فَإِذَا هِيَ مَاتَتْ قَبْلَهُ أَخَذَتْ مَا لَيْسَ لَهَا حَقٌّ فِيهِ، وَإِذَا مَاتَ هُوَ قَبْلَهَا شَارَكَتِ الوَرَثَةَ في نَصِيبِهَا الشَّرْعِيِّ حَتْمَاً، وَلَا عِبْرَةَ بِإِسْقَاطِ حَقِّهَا، لِأَنَّهَا حِينَمَا أَسْقَطَتْ ذَلِكَ لَمْ تَكُنْ تَمْلِكُهُ.

ثانياً: لَو مَاتَ قَبْلَهَا، وَصَارَ فَقِيرَاً قَبْلَ مَوْتِهِ، فَيَكُونُ مَا أَعْطَاهُ للزَّوْجَةِ مِيرَاثَاً للوَرَثَةِ حَرَمَهُمْ مِنْهُ بِتَصَرُّفٍ غَيْرِ شَرْعِيٍّ.

ثالثاً: يَحْرُمُ هَذَا الفِعْلُ لِأَنَّهُ تَصَرُّفٌ مِنْ أَجْلِ الهُرُوبِ مِنْ تَنْفِيذِ حُكْمِ اللهِ تعالى في المِيرَاثِ، وَهَذَا يَسْتَوْجِبُ غَضَبَ اللهِ تعالى، وَقَدْ قَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ فَرَّ مِنْ مِيرَاثِ وَارِثِهِ، قَطَعَ اللهُ مِيرَاثَهُ مِنَ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» رواه ابن ماجه. ورواه البيهقي بِلَفْظِ: «مَنْ قَطَعَ مِيرَاثًا فَرَضَهُ اللهُ وَرَسُولُهُ قَطَعَ اللهُ بِهِ مِيرَاثَهُ مِنَ الْجَنَّةِ». كنز العمال.

لِذَلِكَ وَجَبَ الرُّجُوعُ عَنْ هَذَا التَّصَرُّفِ، وَعَدَمُ تَعَدِّي حُدُودِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ، وَاللهُ يُخَاطِبُنَا بِقَوْلِهِ: ﴿تِلْكَ حُدُودُ اللهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا﴾. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
416 مشاهدة
الملف المرفق