أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

2670 - حكم إمامة الماسح على جبيرة

10-02-2010 20168 مشاهدة
 السؤال :
ما هو الحكم في صلاة الماسح على جبيرة، إذا كان تحتها دم إماماً لغاسلين؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 2670
 2010-02-10

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فإذا كان الدم أو القيح تحت الجبيرة لم ينتشر عنها، فإنه يعفى عنه، ولا تجب الإعادة له... قال في مغني المحتاج: (فَإِذَا ظَهَرَ دَمُ الْفَصَادَةِ مِنْ اللَّصُوقِ، وَشَقَّ عَلَيْهِ نَزْعُهُ، وَجَبَ عَلَيْهِ مَسْحُهُ، وَيُعْفَى عَنْ هَذَا الدَّمِ الْمُخْتَلَطِ بِالْمَاءِ، تَقْدِيمًا لِمَصْلَحَةِ الْوَاجِبِ عَلَى دَفْعِ مَفْسَدَةِ الْحَرَامِ).

ودليل ذلك قوله تعالى: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} [التغابن: 16]، فمن أتى بما قدر عليه برئت ذمته، وقد كان الصحابة رضوان الله عليهم يصلُّون وجروحهم تثعب دماً، ولم يؤمروا بإعادة ذلك.

فإذا كان الدم أو القيح تحت الجبيرة لم ينتشر عنها فيجوز المسح على الجبيرة ويعفى عما تحتها، ومن صلى بذلك فصلاته صحيحة ولا تجب عليه إعادتها.

وأما إذا انتشر الدم أو القيح عن محل الجبيرة، أو ظهر عليها، فتجب إزالته ما أمكن. فإذا شَقَّ غسله، مَسَحَ وصلى به، ومن قدر على إزالته دون ضرر أو مشقة تبطل صلاته به، وتجب عليه إعادتها، والضابط في ذلك كله هو: القدرة والاستطاعة وعدم لحوق الأذى والضرر بالغسل.

ولا تصح إمامة صاحب هذا النوع من الجبائر إلا لمثله أو لمن هو دونه. جاء في حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح: (قوله: (وصح اقتداء غاسل بماسح) لاستواء حالهما، ثم الماسح على الجبيرة أولى من الماسح على الخف؛ لأن مسحها كالغسل لما تحتها، بخلاف الخف. قوله: (أو خرقة قرحة) أي جراحة. قوله: (لا يسيل منها شيء) فإن سال فهو معذور إن استوفى شروطه، فلا يصح الاقتداء به إلا لمماثل له، أو لمن هو أدنى حالاً منه.

وبناء على ذلك:

فلا تصح إمامة الماسح على جبيرة إذا كان تحتها دم إلا لمثله أو لمن هو دونه، أما إذا لم يكن تحتها دم وصلى إماماً بغاسل فصلاته صحيحة إن شاء الله تعالى. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
20168 مشاهدة