أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

1374 - أقسم زوجها أنه راجعها في العدة بعد الطلاق الثلاث, فخالعته, فهل تجب عليها العدة؟

02-09-2008 9711 مشاهدة
 السؤال :
رجل قال لزوجته: أنت طالقة بالثلاثة فجلست في العدة، ورفعت أمرها إلى القاضي من أجل تثبيت هذا الطلاق، فحضر الزوج أمام القاضي وأقسم يميناً بالله العظيم أنه أرجعها إلى عصمته في فترة العدة، عندها طلبت المرأة من هذا الرجل المخالعة فتمَّت بينهما المخالعة أمام القاضي. فهل تجب عليها العدة أم لا؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 1374
 2008-09-02

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فالطلاق الثلاث في مجلس واحد عند جمهور الفقهاء يقع ثلاثاً وتبين الزوجة من زوجها بينونة كبرى، فلا تحل لزوجها حتى تنكح زوجاً غيره، وهناك من عدَّ هذا الطلاق طلقة واحدة رجعية، وهذا ما أخذ به قانون الأحوال الشخصية في سوريا.

وبناء على ما تقدم:

فإنه يجب على هذه المرأة أن تعتدَّ عدَّة ثانية بعد المخالعة الرضائية التي تمَّت بينها وبين زوجها أمام القاضي الشرعي، لأن القاضي اعتبر طلاقه بالثلاث واحدةً، وصدَّقه بيمينه أنه أرجعها إلى عصمته، ثم بعد ذلك تمَّت المخالعة الرضائيَّة، وطاعة ولي الأمر واجبة بنص القرآن العظيم: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ}.

أما عند جمهور الفقهاء فالطلاق صار بائناً بينونة كبرى قبل المخالعة، وهذه المخالعة باطلة، ومن ثمَّ فلا تجب عليها العدَّة عند جمهور الفقهاء. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
9711 مشاهدة