أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

4311 - هل يجب نقض ضفائر الشعر في غسل الحيض؟

06-10-2011 43608 مشاهدة
 السؤال :
 2011-10-06
هل يجب نقض ضفائر المرأة في الغُسل من الحيض والجنابة؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 4311
 2011-10-06

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فقد اتفق الفقهاء على وجوب تعميم شعر الرأس بالماء، ظاهره وباطنه، للذكر والأنثى، مسترسلاً كان أو غيره، لقوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: (إِنَّ تَحْتَ كُلِّ شَعْرَةٍ جَنَابَةً، فَاغْسِلُوا الشَّعْرَ وَأَنْقُوا الْبَشَرَ) رواه أبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه.

أما بالنسبة لنقض ضفائر الشعر في الغُسل، فقد ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية وبعض الحنابلة إلى أنه لا يجب على المرأة نقض الضفائر، إذا كان الماء يصل إلى أصول شعرها من غير نقض، وإلا لزمها نقضه، سواء في ذلك غسلُ الجنابة وغسلُ الحيض والنفاس، لحديث أم سلمة رضي الله عنها، أنها قالت للنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: (إِنِّي امْرَأَةٌ أَشُدُّ ضَفْرَ رَأْسِي، فَأَنْقُضُهُ لِغُسْلِ الجَنَابَةِ؟ قَالَ: لا، إِنَّمَا يَكْفِيكِ أَنْ تَحْثِيَ عَلَى رَأْسِكِ ثَلاثَ حَثَيَاتٍ، ثُمَّ تُفِيضِينَ عَلَيْكِ الْمَاءَ فَتَطْهُرِينَ) رواه مسلم.

وخالف في ذلك الحنابلة، وقالوا: بوجوب نقض الضفائر في غسل الحيض والنفاس، ولا يجب في غسل الجنابة، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في الحديث الذي رواه أبو داود والدارمي عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ رضي الله عنها قَالَتْ: سَأَلَتِ امْرَأَةٌ مِنَ الأَنْصَارِ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم عَنِ الحَيْضِ قَالَ: (خُذِي مَاءَكِ وَسِدْرَكِ ثُمَّ اغْتَسِلِي وَأَنْقِي، ثُمَّ صُبِّي عَلَى رَأْسِكِ حَتَّى تَبْلُغِي شُؤُونَ الرَّأْسِ، ثُمَّ خُذِي فِرْصَةً مُمَسَّكَةً. قَالَتْ: فَكَيْفَ أَصْنَعُ بِهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ فَسَكَتَ، قالت: فَكَيْفَ أَصْنَعُ بِهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ فَسَكَتَ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ: خُذِي فِرْصَةً مُمَسَّكَةً فَتَتَبَّعِي بِهَا آثَارَ الدَّمِ. وَرَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يَسْمَعُ فَمَا أَنْكَرَ عَلَيْهَا).

وبناء على ذلك:

فلا يجب نقض الضفائر في غُسل الجنابة إذا كان الماء يصل إلى أصول الشعر عند جميع الفقهاء، أما في الغُسل من الحيض فكذلك لا يجب نقض الضفائر إذا كان الماء يصل إلى أصول الشعر، وإلا وجب نقضها، خلافاً للحنابلة الذين قالوا بوجوب نقض المرأة شعرها في غُسل الحيض والنفاس. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
43608 مشاهدة