أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

2184 - رجل مسن تزوج امرأة ولم يستطع وطأها فهل تحرم عليه بناتها؟

11-07-2009 11482 مشاهدة
 السؤال :
رجل طاعن في السن تزوج امرأة ولم يستطع وطأها، وعندها بنات، فهل بناتها حرمن عليه بالخلوة بأمهنَّ فقط دون الوطء.
 الاجابة :
رقم الفتوى : 2184
 2009-07-11

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فعند السادة الحنفية إذا خلا الرجل بالمرأة دون وطء ولا مس بشهوة لم تحرم عليه بناتها، أما إذا مسَّها بشهوة ولم يطأها فإن بناتها يحرمن عليه.

وعند غير الحنفية لا تحرم بنات الزوجة إلا بالوطء، وذلك لقوله تعالى: {وَرَبَائِبُكُمُ اللاَّتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَآئِكُمُ اللاَّتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُواْ دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ}، فالخلوة عندهم لا تسمى دخولاً، والمباشرة دون الفرج لا تحرِّم البنات.

وبناء على ذلك:

فأنا أنصح بعدم الخلوة ببنات هذه الزوجة احتياطاً، وإن كان السادة الحنفية حرمن عليه بسبب الخلوة والمس بشهوة، وذلك خروجاً من الخلاف بين الفقهاء، وهو الأحوط في الدين. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
11482 مشاهدة