أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

5034 - مشلول الأطراف هل تجب عليه الجمعة؟

07-04-2012 410 مشاهدة
 السؤال :
رجلٌ مشلولُ الأطرافِ، هل تجب عليه صلاةُ الجُمُعة؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 5034
 2012-04-07

 

 الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فقد أخرج أبو داوود عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ رَضِيَ اللهُ عَنهُ  قَالَ: قال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: (الْجُمُعَةُ حَقٌّ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ فِي جَمَاعَةٍ إِلَّا أَرْبَعَةً، عَبْدٌ مَمْلُوكٌ، أَوْ امْرَأَةٌ، أَوْ صَبِيٌّ، أَوْ مَرِيضٌ).

وذكر الفقهاءُ من شروطِ وجوبِ صلاةِ الجمعةِ، سلامةُ المصلِّي من العاهاتِ المُقْعِدَةِ، أو المُتعِبَةِ له في الخروجِ إلى صلاةِ الجمعةِ، كالشَّيخوخةِ المُقْعِدَةِ، والعَمَى، فإن وَجَدَ الأعمى قائداً مُتَبَرِّعاً أو بأجرةٍ معتدلةٍ، وجب عليه عند جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة والصَّاحِبَينِ، خِلافاً للإمام أبي حنيفة رحمَ الله تعالى الجميع.

جاء في الفواكه الدواني: وَالْمَانِعُ مِنْ حُضُورِهَا أَشْيَاءُ مِنْهَا: مَا يَتَعَلَّقُ بِالنَّفْسِ كَالْمَرَضِ الَّذِي يَشُقُّ مَعَهُ الْإِتْيَانُ، أَوْ عِلَّةٌ لَا يُمْكِنُ مَعَهَا الْجُلُوسُ فِي الْمَسْجِدِ، أَوْ يَكُونُ مُقْعَدًا وَلَا يَجِدُ مَرْكُوبًا، أَوْ أَعْمَى وَلَا يَجِدُ قَائِدًا عَنْ الْحَاجَةِ إلَيْهِ.

وجاء في شرح منتهى الإرادات: وَتَلْزَمُ الْجُمُعَةُ مَنْ لَمْ يَتَضَرَّرْ بِإِتْيَانِهَا رَاكِبًا، أَوْ مَحْمُولًا وَتَبَرَّعَ  لَهُ أَحَدٌ بِهِ، أَيْ: بِأَنْ يُرْكِبَهُ، أَوْ يَحْمِلَهُ أَوْ تَبَرَّعَ أَحَدٌ بِقَوْدِ أَعْمَى  لِلْجُمُعَةِ. فَتَلْزَمُهُ ، دُونَ الْجَمَاعَةِ

وفي حاشية ابن عابدين: قَوْلُهُ عِنْدَ الْإِمَامِ: لِأَنَّ الْقَادِرَ بِقُدْرَةِ الْغَيْرِ عَاجِزٌ عِنْدَهُ لِأَنَّ الْعَبْدَ يُكَلَّفُ بِقُدْرَةِ نَفْسِهِ لَا بِقُدْرَةِ غَيْرِهِ خِلَافًا لَهُمَا ، فَيَلْزَمُهُ عِنْدَهُمَا التَّوَجُّهُ إنْ وَجَدَ مُوَجِّهًا ، وَبِقَوْلِهِمَا جَزَمَ فِي الْمُنْيَةِ وَالْمِنَحِ وَالدُّرَرِ وَالْفَتْحِ بِلَا حِكَايَةِ خِلَافٍ.

 وبناء على ذلك:

فإذا كان هذا الرجلُ المُقْعَدُ بسببِ الشَّللِ يَجِدُ من يُعينُهُ للذَّهابِ إلى صلاةِ الجمعةِ، أو وَجَدَ أجيراً يأخُذُهُ إلى صلاةِ الجمعةِ بأجرةٍ معتدلةٍ، وكان المُقْعَدُ غنيَّاً وَجَبَ عليه شُهودُ صلاةِ الجمعةِ.

وعند الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى، لا تجب عليه الجمعةُ، والأخذُ بقولِ الجمهورِ أحوطُ إذا وَجَدَ المعينَ، أو الأجيرَ إذا كان غنيَّاً،  وقول الإمام أبي حنيفة أيسر. هذا، والله تعالى أعلم.

 

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
410 مشاهدة