أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

4044 - طلَّقها زوجها وأهلها يجبرونها على العودة إليه

25-06-2011 35558 مشاهدة
 السؤال :
لقد ابتليتُ برجل فاسق فاجر يشرب الخمر، طلقني طلقة واحدة عند القاضي الشرعي، وبعد مضي العدة رجع إلى أهلي يريد إرجاعي إلى عصمته، وأهلي يجبروني على ذلك، وأنا لا أريد العودة إليه، فهل يحقُّ لأهلي شرعاً إجباري على العودة إليه؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 4044
 2011-06-25

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فإذا طلق الرجل زوجته وانقضت عدتها، وكان هذا هو الطلاق الأول أو الثاني، فإنها لا تحلُّ لزوجها إلا بعقد جديد بشروطه، ومن شروطه رضاها، ولا يجوز لأحد أن يجبر المرأة على العودة إلى عصمة زوجها الذي طلقها، لقوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: (الأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا، وَالْبِكْرُ تُسْتَأْذَنُ فِي نَفْسِهَا، وَإِذْنُهَا صُمَاتُهَا) رواه مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما.

وبناء على ذلك:

فما دامت انقضت عدتك من طلاقه، وكان هو الأول، فإنك لا تحلِّين له إلا بعقد جديد، وأن يكون برضاك، ولا يجوز لأهلك إجبارك على العودة إليه، وخاصة إذا كان فاسقاً فاجراً شارب خمر. وإنه لمن العجيب أن يرضى أهلك بذلك. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
35558 مشاهدة