أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

1253 - حكم نكاح المعتدة

19-07-2008 17857 مشاهدة
 السؤال :
ما هو حكم زواج امرأة توفي زوجها قبل انقضاء فترة العدة؟ هل الزواج باطل أم أنها آثمة؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 1253
 2008-07-19

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فقد اتفق جميع الفقهاء وبدون خلاف على أنه لا يجوز للرجل الأجنبي نكاح المرأة المعتدة، أيّاً كانت عدتها من طلاق أو موت، وذلك لقول الله عز وجل: {وَلاَ تَعْزِمُواْ عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّىَ يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ}. يعني: لا تعقدوا عقدة النكاح حتى ينقضي ما كتب الله عليها من العدة.

فإذا تمَّ العقد عليها وهي في العدة فهو زواج فاسد، والزواج الفاسد قبل الدخول بها لا حكم له، ولا يترتَّب عليه شيء من آثار الزوجيّة، فلا يحلُّ الدخول بها، ولا يجب لها مهر ولا نفقة، ولا يجب عليها عدة، ولا تثبت به حرمة المصاهرة، ولا توارث بينهما إذا مات أحدهما، ويجب عليهما أن يتفرَّقا بأنفسهما، وإلا فرَّق القاضي بينهما.

وإذا حصل دخول بالمرأة المعتدّة، كان الدخول معصية، ووجب التفريق بينهما، وتستحقُّ المرأةُ المهرَ، وإذا حملت ثبت النسب للولد، ويجب عليها عدَّة جديدة، وتثبت بينهما حرمة المصاهرة.

وبناء عليه:

فزواج المرأة المعتدّة فاسد، وهي آثمة، ولا يترتب عليه أي أثر قبل الدخول، فإذا تمَّ الدخول بها ترتبت عليه الآثار التي ذكرتُها أعلاه. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
17857 مشاهدة