أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

2517 - إشراك متوفى في الأضحية ببقرة

24-11-2009 17644 مشاهدة
 السؤال :
توفي رجل وكان قد أوصى ورثته بذبح أضحية عنه، فهل يجوز أن يُشرَك المتوفى في أضحية بقرة مع مضحين أحياء؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 2517
 2009-11-24

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فيستحب في الأضحية أن تكون أسمن وأعظم بدناً من غيرها، لقوله تعالى:{وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوب}. ومن تعظيمها أن يختارها صاحبها عظيمة البدن سمينة.

وإذا اختار التضحية بالشياه فأفضلها الكبش الأقرن الموجوء (المخصي)، ولذلك قال الحنفية: الشاة أفضل من سُبُع البقرة، بل أفضل من البقرة إن استوتا في القيمة ومقدار اللحم.

والشاة تجزئ عن واحد، والبدنة والبقرة كلٌّ منهما عن سبعة، لحديث جابر رضي الله عنه قَالَ: (نَحَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ الْبَدَنَةَ عَنْ سَبْعَةٍ وَالْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ) رواه مسلم.

وبناء عليه:

فالأفضل عند الحنفية أن تُذْبَح شاةٌ عن المتوفى، فإن أُشرك في بقرة أو بدنة فلا حرج في ذلك إن شاء الله تعالى، إلا إذا عيَّن المتوفى شيئاً فإنه تُحترم وصيتُه وتُنَفَّذ كما طلب. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
17644 مشاهدة