أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

1513 - حلفت ألا يقبلها زوجها أسبوعاً

07-11-2008 11038 مشاهدة
 السؤال :
امرأة حلفت ألا يقبلها زوجها قبل مرور أسبوع، ثم حدث ذلك، أولاً: هل يجوز أن تحلف بذلك؟ ثانياً: ما هي كفارة اليمين إذا كانت لا تملك نقوداً و لكن تملك ذهباً؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 1513
 2008-11-07

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فمن الحقوق المشتركة بين الزوجين استمتاع كلٍّ من الزوجين بالآخر، ولا يحلُّ للمرأة أن تمنع زوجها من حقِّ الاستمتاع بها إلَّا إذا وُجِد مانع شرعي يمنع من الاستمتاع.

ولا يجوز للمرأة أن تحلف يميناً على أن لا يستمتع بها زوجها، وتكون بذلك آثمة، واللائق في المسلم والمسلمة أن لا يعصي أحدهما الله في صاحبه، فإن عصى أحدهما الله في حقِّ صاحبه فلا يليق بالآخر أن يعصيَ الله فيه.

وبناء عليه:

فلا يجوز للمرأة أن تحلف على زوجها أن لا يستمتع بها، فإذا حلفت وجب عليها أن تحنث في هذا اليمين وتكفر عن يمينها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَلْيَأْتِهَا وَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ) رواه مسلم، وكفارة اليمين هي كما قال تعالى: {فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُواْ أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُون}.

وطالما أنَّ الزوجة تملك ذهباً فيجب عليها تحرير رقبة أو إطعام أو كسوة عشر فقراء، وإذا صامت بدل الإطعام أو الإكساء فإن هذا الصيام لا يجزئها عن كفارة اليمين. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
11038 مشاهدة