أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

3740 - شراء ورقة يانصيب لشراء مسكن

14-02-2011 80676 مشاهدة
 السؤال :
ما هو حكم شراء ورقة يانصيب من أجل شراء سكن لإنسان يريد الزواج لا سكن عنده؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 3740
 2011-02-14

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فيقول الله تبارك وتعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلاَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُون * إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاء فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ اللّهِ وَعَنِ الصَّلاَةِ فَهَلْ أَنتُم مُّنتَهُون}.

فالميسر حرام بإجماع الأمة، وهو مال خبيث لا بركة فيه، واليانصيب نوع من أنواع الميسر والقمار المحرم.

وبناء على ذلك:

فلا يجوز شراء ورقة اليانصيب لأنها من الميسر المحرم، وإذا كان هذا الإنسان بدون الميسر ـ وهو كبيرة من الكبائر ـ أموره معسرة، فهل إذا ارتكب الكبيرة سوف تتيسر أموره؟

وأنا أنصح هذا السائل بكثرة الاستغفار بعد التقوى، وذلك لقوله تعالى: {وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا * وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لاَ يَحْتَسِبُ}. ولقوله: {فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا * يُرْسِلِ السَّمَاء عَلَيْكُم مِّدْرَارًا * وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَل لَّكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَل لَّكُمْ أَنْهَارًا}. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
80676 مشاهدة