أهلا بكم في موقع الشيخ أحمد شريف النعسان

1583 - أحرم قارناً ويريد أن يتحول إلى التمتع

03-12-2008 9279 مشاهدة
 السؤال :
 2008-12-03
رجل أحرم قارناً جمع بين نية العمرة والحج، فطاف طواف العمرة وسعيها ولم يحلق، والآن هو متضايق من لبس الإحرام، فهل يجوز أن يقلب نيَّته من القران إلى التمتُّع؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 1583
 2008-12-03

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فيقول الله تعالى: {وَأَتِمُّواْ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّهِ}، فالشروع ملزِم عند جمهور الفقهاء، فمن أحرم قارناً وجب عليه أن يتمَّ مناسك العمرة والحج بإحرام واحد.

وهذا خلاف ما ذهب إليه الحنابلة حيث قالوا باستحباب فسخ القارن نية القران ويلغي ما أتى به من مناسك، ثم يأتي بأعمال العمرة من طواف وسعي وحلق أو تقصير، ثم يلبس المخيط.

وفي اليوم الثامن يحرم بالحج ويأتي بأفعال الحج كاملة من طواف إفاضة وسعي بعد الوقوف بعرفة، وإذا أراد أن يعجّل السعي قبل الوقوف بعرفة، فعليه أن يطوف طواف نافلة ثم يسعى سعي الحج. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
9279 مشاهدة